حسن بن زين الدين العاملي
231
منتقى الجمان
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام وفي المتن ( قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : كم شئت إنه ليس شئ موقت ) - يعني في الكلام - . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق ( 1 ) . صحر : محمد بن علي بطريقه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينه [ ما ] ، ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ، ثم يكبر التكبيرة الخامسة ( 3 ) . قلت : بين كتابي الشيخ في عدة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف وصورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجح فيها إلا قوله في آخر الحديث : ( ثم يكبر التكبيرة الخامسة ) فإنه لفظ التهذيب ، وفي الاستبصار
--> ( 1 ) - التهذيب كتاب الحج باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار تحت رقم 38 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1456 . ( 3 ) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 19 ، والاستبصار باب كيفية التكبير في صلاة العيدين تحت رقم 5 .